اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235290 مشاهدة
تعريف الصـــداق

كتـــاب الصـــداق .




كتـاب الصـداق
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق، وعادة الفقهاء أن يجعلوه بابا تابعا لكتاب النكاح، فيقولون: باب الصداق
والصداق هو: المال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته عوض نفسها، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: 4 فسماه الله في هذه الآية صد قات، جمع: صداق، وسماه: نحلة.
ويسمى أيضا أجرًا وفريضة، كما في قوله تعالى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء: 24 .
ويسمى أيضا: مهرًا، ويسمى عُقرًا، وله عدة أسماء، والعامة يسمونه: دفعًا، ويسمونه: سياقًا.
وينبغي عند العقد أن يذكر بأحد أسمائه، فيذكر مثلاً باسم الصداق، أو باسم المهر، أو باسم السياق أو باسم الدفع وهكذا، فإذا قال: زوجتك بدفع كذا كذا، أو زوجتك بسياق كذا وكذا، أو بصداق كذا، أو بمهر كذا؛ فإنه ينعقد.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب اشتراطه في صلب العقد، يعني: أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول: زوجتك بصداق ألف أو بصداق عشرين ألفًا، أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي، أو بصداق أمثالها، أو ما أشبه ذلك.